الخطاب فى اللغة العربية لطائفة تحوى ذكور و إناث, يكون الاسم أو الوصف أو الفعل المذكر هو المستعمل فى الخطاب ويُحمَل للجنسين معا طالما كان السياق لا يؤكد اختصاصه بالذكور فقط.
وكمثال لتقريب الفهم نذكر هذا المثال القرأني من سورة المائدة يبين قصدنا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ (طائفة تحوى ذكور و إناث) إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (مفرد يحتمل مذكر أو مؤنث) الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (مثنى يحتمل مذكر أو مؤنث) إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (جمع يحتمل مذكر أو مؤنث) ..... إلى آخر الآية.
هل شهادة الرجل تساوى شهادة امرأتين؟
حيث أنه من المعتاد و المشاع لدى الناس أن تكون عموم الإجابة بنعم!.
أما نحن فنرى من الوهلة الأولى أن الإجابة خاطئة و أن أسباب ذلك الخطأ فهم الأولين المتأثر بالثقافة الذكورية السائدة التى تقول و تتبنى انحطاط شأن المرأة الغير مبرر، علاوة على إتباع الأثر الموروث الشائع الذى يؤيد ذلك الفهم.
فكان علينا للوصول إلى إجابة معقولة و منطقية، أن قمنا بتجميع الآيات القرآنية التى تضبط ذلك الموضوع
--- فى طلب الشهداء عند واقعة رد أموال اليتامى
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) النساء}
لم يشترط جنس (الشهداء) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل
--- فى طلب الشهداء عند واقعة الوصية
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ..(107) المائدة}
لم يشترط جنس (الشهداء) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل
--- فى طلب الشهداء عند بلوغ أجل وقوع الطلاق
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق}
لم يشترط جنس (الشهداء) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل.
--- فى طلب أو قبول الشهداء أو الشهود على أتيان الفاحشة
{وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15) النساء}
لم يشترط جنس (الشهود) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل.
وكمثال لتقريب الفهم نذكر هذا المثال القرأني من سورة المائدة يبين قصدنا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ (طائفة تحوى ذكور و إناث) إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (مفرد يحتمل مذكر أو مؤنث) الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (مثنى يحتمل مذكر أو مؤنث) إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (جمع يحتمل مذكر أو مؤنث) ..... إلى آخر الآية.
هل شهادة الرجل تساوى شهادة امرأتين؟
حيث أنه من المعتاد و المشاع لدى الناس أن تكون عموم الإجابة بنعم!.
أما نحن فنرى من الوهلة الأولى أن الإجابة خاطئة و أن أسباب ذلك الخطأ فهم الأولين المتأثر بالثقافة الذكورية السائدة التى تقول و تتبنى انحطاط شأن المرأة الغير مبرر، علاوة على إتباع الأثر الموروث الشائع الذى يؤيد ذلك الفهم.
فكان علينا للوصول إلى إجابة معقولة و منطقية، أن قمنا بتجميع الآيات القرآنية التى تضبط ذلك الموضوع
--- فى طلب الشهداء عند واقعة رد أموال اليتامى
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) النساء}
لم يشترط جنس (الشهداء) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل
--- فى طلب الشهداء عند واقعة الوصية
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ..(107) المائدة}
لم يشترط جنس (الشهداء) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل
--- فى طلب الشهداء عند بلوغ أجل وقوع الطلاق
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق}
لم يشترط جنس (الشهداء) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل.
--- فى طلب أو قبول الشهداء أو الشهود على أتيان الفاحشة
{وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15) النساء}
لم يشترط جنس (الشهود) و لا تعليق هنا و لا تأويل بأن شهادة المرأة مقبولة و تساوى شهادة رجل.
--- فى قبول شهادة الشهداء عند رمى المحصنات (نفس الأمر ) النور 4-5 -11-12-13
فى قبول الشهادة عند رمى الزوجات (نفس الأمر ) النور 6-7-8-9-10
فى قبول الشهادة عند رمى الزوجات (نفس الأمر ) النور 6-7-8-9-10
--- فى طلب الشهداء على المعاملات المالية
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَإِحْدَاهُمَا الأخْرَى (البقرة 283 )
فإذا أخذنا (بظاهر الآية) الذى نستخلص منه وجوب شهادة امرأتين بدلا من الرجل الواحد (عند عدم توفره) و أيضا وجوب وجود شهيد رجل على الأقل فى الشهادة على الدين المؤجل - وهذا مذهب عموم الناس من السلف و التابعون لهم و الناقلون منهم من الخلف – و ذلك للعلة الظاهرة فى الآية وهو احتمال ضلال المرأة، و قد تبنوا ذلك المذهب – لأنه يصيب وطرا فى نفوسهم و هواهم و عمموه و اتخذوه ذريعة لعلو شأن الرجال و برروه تارة بصبغة بناء المرأة النفسى و تارة أخرى بانحطاط شأن المرأة بالاستشهاد إما بأثر مشكوك فى صحته أو مفهوم منهم بخطأ.
وهذا قد نتفهمه و نجد له ما يبرره من السلف لضعف الوضع الاجتماعى و الثقافى و العلمى و الفكرى للمرأة فى زمانهم و مكانهم، و لكن لا يمكن تفهمه من أتباعهم و الناقلين عنهم الآن و لا فى المستقبل حيث ظهر علو شأن المرأة كالرجل فى جميع مناحى الحياة.
معنى ضل فى اللغة أى ضاع أو نسى أو ذهب عن الشيء سواء عن عمد أو عن خطأ (أى الحياد عن الحق) سواء عالما به أم جاهلا وكذلك الضلالة تعنى عكس الهُدى
فامرأتين بدلا من رجل واحد هنا تفهم كدلالة على أن عموم جنس النساء أكثر ضلالة من عموم جنس الرجال فى مسائل المعاملات المالية المؤجلة (و قد يكون هذا صحيحا فى ظروف دنيا) ولكن ذلك لا ينفى احتمال أن هناك نساء أقل ضلالة من الرجال فى تلك المسائل و عليه وضع الله الحد الأدنى لضمان الحق بإشهاد رجلين ثم و ضع لنا البديل متدرجا و متطورا بإشهاد رجل و امرأتين بمنطق الواقع عند أدنى المستويات المجتمعية (ثقافيا و علميا)، المتوقع فيها أن عموم ضلال النساء مرجح عن عموم ضلال الرجال، و أن علينا مع ارتفاع المستوى المجتمعى و تطوره أن نستمر بالأخذ بذلك التدرج و نطوره حين يكون لدينا عموم نساء متساوين مع الرجال فى احتمال الضلالة و وهنا تنتفى العلة الظاهرة و يكون إشهاد امرأة واحدة مساوى لإشهاد رجل واحد، مع بقاء لزوم وجود رجل أصلى فى الشهادة (كظاهر النص) و لا يستبدل بامرأة.
ملحوظة: لا يمكن إرجاع ضلالة المرأة فى جميع الأحوال إلى تكوينها النفسى أو البدنى و إلا كانت شهادة امرأتين بدلا من رجل واحد بالضرورة مذكورة فى كل حالات الشهادة السابق ذكرها ....يتبع
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَإِحْدَاهُمَا الأخْرَى (البقرة 283 )
فإذا أخذنا (بظاهر الآية) الذى نستخلص منه وجوب شهادة امرأتين بدلا من الرجل الواحد (عند عدم توفره) و أيضا وجوب وجود شهيد رجل على الأقل فى الشهادة على الدين المؤجل - وهذا مذهب عموم الناس من السلف و التابعون لهم و الناقلون منهم من الخلف – و ذلك للعلة الظاهرة فى الآية وهو احتمال ضلال المرأة، و قد تبنوا ذلك المذهب – لأنه يصيب وطرا فى نفوسهم و هواهم و عمموه و اتخذوه ذريعة لعلو شأن الرجال و برروه تارة بصبغة بناء المرأة النفسى و تارة أخرى بانحطاط شأن المرأة بالاستشهاد إما بأثر مشكوك فى صحته أو مفهوم منهم بخطأ.
وهذا قد نتفهمه و نجد له ما يبرره من السلف لضعف الوضع الاجتماعى و الثقافى و العلمى و الفكرى للمرأة فى زمانهم و مكانهم، و لكن لا يمكن تفهمه من أتباعهم و الناقلين عنهم الآن و لا فى المستقبل حيث ظهر علو شأن المرأة كالرجل فى جميع مناحى الحياة.
معنى ضل فى اللغة أى ضاع أو نسى أو ذهب عن الشيء سواء عن عمد أو عن خطأ (أى الحياد عن الحق) سواء عالما به أم جاهلا وكذلك الضلالة تعنى عكس الهُدى
فامرأتين بدلا من رجل واحد هنا تفهم كدلالة على أن عموم جنس النساء أكثر ضلالة من عموم جنس الرجال فى مسائل المعاملات المالية المؤجلة (و قد يكون هذا صحيحا فى ظروف دنيا) ولكن ذلك لا ينفى احتمال أن هناك نساء أقل ضلالة من الرجال فى تلك المسائل و عليه وضع الله الحد الأدنى لضمان الحق بإشهاد رجلين ثم و ضع لنا البديل متدرجا و متطورا بإشهاد رجل و امرأتين بمنطق الواقع عند أدنى المستويات المجتمعية (ثقافيا و علميا)، المتوقع فيها أن عموم ضلال النساء مرجح عن عموم ضلال الرجال، و أن علينا مع ارتفاع المستوى المجتمعى و تطوره أن نستمر بالأخذ بذلك التدرج و نطوره حين يكون لدينا عموم نساء متساوين مع الرجال فى احتمال الضلالة و وهنا تنتفى العلة الظاهرة و يكون إشهاد امرأة واحدة مساوى لإشهاد رجل واحد، مع بقاء لزوم وجود رجل أصلى فى الشهادة (كظاهر النص) و لا يستبدل بامرأة.
ملحوظة: لا يمكن إرجاع ضلالة المرأة فى جميع الأحوال إلى تكوينها النفسى أو البدنى و إلا كانت شهادة امرأتين بدلا من رجل واحد بالضرورة مذكورة فى كل حالات الشهادة السابق ذكرها ....يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق